العلامة الحلي
363
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تسليمك ثم تسلّم بعدهما » « 1 » وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة « 2 » . وقال الشافعي : إن قلنا : السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما - وإليه ذهب أكثر من يقول : إنه بعد السلام - وإن قلنا : إنه قبل السلام فإنه يكفيه أن يسلم « 3 » . فإن نسي السجود حتى سلّم ، وقلنا : إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه ، فبعض قال : يتشهد ويسلم ، وبعض قال : يسلم لأنه سجود تركه من الصلاة فلا يلزمه أن يعيد ما قبله « 4 » . مسألة 367 : قال الشيخ : إذا أراد السجود افتتح بالتكبير وسجد عقيبه « 5 » ، فإن أراد بذلك الوجوب - كما هو قول أبي حنيفة ، والشافعي « 6 » - منعنا ذلك للأصل ولقول الصادق عليه السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : « لا إنما هما سجدتان فقط » « 7 » . وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب وإلّا فإشكال ينشأ من أصالة البراءة ، ومن أنه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة . وقال الشافعي : يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة « 8 » .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 355 - 3 ، التهذيب 2 : 195 - 767 . ( 2 ) اللباب 1 : 95 ، عمدة القارئ 7 : 309 ، بدائع الصنائع 1 : 173 و 174 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 223 . ( 3 ) الأم 1 : 130 و 131 ، مختصر المزني : 17 ، حلية العلماء 2 : 151 . ( 4 ) حلية العلماء 2 : 151 ، المجموع 4 : 159 ، المغني 1 : 723 ، الشرح الكبير 1 : 739 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 125 . ( 6 ) فتح العزيز 4 : 183 و 192 ، فتح الباري 3 : 77 ، عمدة القارئ 7 : 310 ، بدائع الصنائع 1 : 173 . ( 7 ) الفقيه 1 : 226 - 996 ، التهذيب 2 : 196 - 771 ، الاستبصار 1 : 381 - 1442 . ( 8 ) فتح العزيز 4 : 183 ، و 192 ، مغني المحتاج 1 : 212 .